السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
74
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بَرْزَة أوّلًا - التعريف : لغةً : البرزة : هي من ( برز ) يبرز بروزاً ، أي : خرج ، وامرأة برزة ، أي : جليلة تبرز وتجلس للناس « 1 » ، وقال الفراهيدي : « رجل برزٌ : أي طاهر الخلق عفيف ، وامرأة برزة : موثوق برأيها وفضلها وعفافها » « 2 » ، وقال ابن الأثير : « يقال امرأة برزة إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدّثهم ، من البروز ، وهو الظهور والخروج » « 3 » . اصطلاحاً : استعمل الفقهاء البرزة وأرادوا بها صفة للمرأة التي تخرج لقضاء حوائجها بنفسها في قبال ( المخدّرة ) التي لزمت الخدر وهو الستر ، فلا تخرج إلّا لضرورة ولا يراها غير المحارم من الرجال « 4 » ، وبهذا يظهر أنّ استعمال الفقهاء أعمّ من المعنى اللغوي لعدم اعتبارهم كون المرأة كهلة ، ولا أن تكون جليلة وذات رأي ، بل المعيار في البرزة عند الفقهاء هو كثرة خروجها مقابل من لزمت دارها فلا تخرج إلّا نادراً . ثانياً - الحكم الإجمالي : اتّفق الفقهاء على لزوم حضور البرزة - خلافاً للمخدّرة - مجلس الحكم للإدلاء بالشهادة ، وخالف في هذا المالكية ، فلم يفرّقوا بين البرزة وغيرها في لزوم الحضور ، والحكم عندهم أنّه تنقل الشهادة عنها ؛ لما ينالها من الكشف والمشقّة « 5 » ، وصرّح فقهاء الإمامية والحنابلة بأنّ ذلك هو حكمها في التقاضي أيضاً ، وأضاف الإمامية حضورها في إجراء صيغة اللعان « 6 » .
--> ( 1 ) الصحاح 3 : 864 ، مادة ( برز ) . ( 2 ) العين 7 : 364 ، مادة ( برز ) . ( 3 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 117 ، مادة ( برز ) . ( 4 ) المبسوط ( للطوسي ) 8 : 156 . مسالك الأفهام 13 : 426 . حاشية ابن عابدين 4 : 346 ، 393 ، ط بيروت . كشّاف القناع 6 : 439 ، ط الرياض . حاشية الدسوقي 4 : 229 ، ط الحلبي . ( 5 ) المبسوط ( للطوسي ) 5 : 223 ، 260 ، 8 : 156 . مسالك الإفهام 10 : 238 ، و 13 : 425 . جواهر الكلام 34 : 62 ، و 40 : 137 . حاشية ابن عابدين 4 : 346 ، 393 ، ط بيروت . كشّاف القناع 6 : 439 ، ط الرياض . حواشي الشرواني 10 : 262 . نهاية المحتاج 8 : 306 . حاشيتا القليوبي وعميرة 4 : 329 ، 330 ، 331 ، ط الحلبي . تبصرة الحكّام 1 : 354 ، ط الحلبي . ( 6 ) المبسوط ( للطوسي ) 5 : 223 ، 260 . كشّاف القناع 6 : 329 ، ط عالم الكتب .